جبريل محمود : مباشرة الحقوق السياسية
بقلم : جبريل محمود
لا صوت يعلو هذه الايام فوق صوت الانتخابات الرئاسية هذا العرس الانتخابي الذي بدأ بالفعل مطلع الشهر الحالي في خارج البلاد والمواطنون داخل البلاد علي موعد خلال هذه أيام
مع اختيار رئيس للبلاد لفترة جديدة وحيث أن عملية الاقتراح حق يكفله دستور لجميع المواطنين لكن هناك بعض الشروط اللي تتوافر في الناخب حتي يكون صوته صحيح ومن منطلق مسئوليتنا نحو التوعية القانونية فأننا نسرد هذه الشروط كما نص عليها 45 لسنة 2014 علي النحو التالي :
مادة (1)على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً – إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا – انتخاب كل من:
1 – رئيس الجمهورية.
2 – أعضاء مجلس النواب.
3 – أعضاء المجالس المحلية.
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.مادة (2)يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولاً:
1 – المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 – المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 – مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
2 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 – المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة.
ولا يسرى الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى